2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ والْجَوْرَبَيْنِ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا
3 - سَهْلٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِعَقْدِ الثَّوْبِ إِذَا قَصُرَ ثُمَّ يُصَلِّي فِيه وإِنْ كَانَ مُحْرِماً
4 - سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ وعَلَيْه سِلَاحُه إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وهُوَ مُحْرِمٌ ولَيْسَ مَعَه إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيَنْكُسْه ولْيَجْعَلْ أَعْلَاه أَسْفَلَه ويَلْبَسُه وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَقْلِبُ ظَهْرَه بَطْنَه إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَه
شرح
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . وظاهره عدم وجوب الشق .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " لا يرى بأسا " يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا وذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتحليله واستدلوا عليه بموثقة سعيد الأعرج " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا " وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم ، والاحتياط في الترك إلا مع الضرورة .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور . والمشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر .
وقيل : بالكراهة والخبر لا يدل على التحريم .
الحديث الخامس : حسن موثق . ويدل على ما ذهب إليه ابن إدريس ، في معنى القلب ، والظاهر أن
قوله " وليجعل أعلاه أسفله " تفسير للنكس ، وجعل
النكس