2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَصَمِّ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وهُوَ مُحْرِمٌ فَدَخَلَ فِي الطَّوَافِ وعَلَيْه قَمِيصٌ وكِسَاءٌ فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْه يَشُقُّونَ قَمِيصَه وكَانَ صُلْباً فَرَآه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وهُمْ يُعَالِجُونَ قَمِيصَه يَشُقُّونَه فَقَالَ لَه كَيْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ أَحْرَمْتُ هَكَذَا فِي قَمِيصِي وكِسَائِي فَقَالَ انْزِعْه مِنْ رَأْسِكَ لَيْسَ يُنْزَعُ هَذَا مِنْ رِجْلَيْه إِنَّمَا جَهِلَ فَأَتَاه غَيْرُ ذَلِكَ فَسَأَلَه فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِه قَالَ يَنْزِعُه مِنْ رَأْسِه
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِي إِحْرَامِكَ لَا يَصْلُحُ لَكَ لُبْسُه فَلَبِّ وأَعِدْ غُسْلَكَ وإِنْ لَبِسْتَ قَمِيصاً فَشُقَّه وأَخْرِجْه مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ
بَابُ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأْسَه أَوْ وَجْهَه مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يُؤْذِيه الذُّبَابُ حِينَ يُرِيدُ
شرح
وظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحته كما هو مروي ، وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد .
الحديث الثاني : مجهول وقد تقدم القول فيه .
الحديث الثالث : حسن . وما تضمنه من الأمر بالتلبية لم أر به قائلا ، والأحوط العمل به لقوة مستنده .