4 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه ألَيْلاً أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّه ص أَمْ نَهَاراً فَقَالَ نَهَاراً قُلْتُ أَيَّ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَسَأَلْتُه مَتَى تَرَى أَنْ نُحْرِمَ فَقَالَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّه ص صَلَاةَ الظُّهْرِ لأَنَّ الْمَاءَ كَانَ قَلِيلاً كَأَنْ يَكُونَ فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ فَيُهَجِّرُ الرَّجُلُ إِلَى . . .
شرح
يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معا على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع لصحيحة الحلبي ( 1 ) وصحيحة يعقوب بن شعيب ( 2 ) ولو أهل المتمتع بالحج جاز لدخول عمرة التمتع فيه كما يدل عليه صحيحة زرارة ( 3 ) ، وقال الشهيد ( ره ) في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع وفي بعضها الإهلال بالحج وفي بعض آخر الإهلال بهما وليس ببعيد ، وإجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دال عليها بالتضمن ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها وهو حسن .
وقال في المنتهى : ولو اتقى كان الأفضل الإضمار واستدل عليه بروايات منها :
صحيحة ابن حازم ( 4 ) .
الحديث الرابع : حسن .
قوله عليه السلام : " سواء عليكم " لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب .
قوله عليه السلام : " فيهجر الرجل " قال في المغرب : يقال هجر : إذا سار في الهاجرة وهي نصف النهار في القيظ خاصة ، ثم قيل هجر إلى الصلاة : إذا بكر ومضى إليها في أول وقتها .
هامش
( 1 و 2 ) الوسائل : ج 9 ص 30 ح 7 و 6 .
( 3 ) الوسائل : ج 9 ص 31 ح 3 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 87 ح 95 .