. . . والطِّيبِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ والدَّارَ الآخِرَةَ قَالَ ويُجْزِئُكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا مَرَّةً وَاحِدَةً حِينَ تُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ هُنَيْئَةً فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الأَرْضُ مَاشِياً كُنْتَ أَوْ رَاكِباً فَلَبِّ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ - اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وسُنَّةِ نَبِيِّكَ ص وإِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ
شرح
استبعاد في ذلك وعلى المشهور يمكن حمله على أنه عليه السلام إنما خص بالذكر هذه الأشياء لكونها الأهم في الإحرام ، وأما القصد فلا بد من شموله لجميع المحرمات ولو إجمالا .
قوله عليه السلام : " والدار الآخرة " يدل على أن ضم المطالب الأخروية إلى القربة لا ينافي الإخلاص .
قوله عليه السلام : " فلب " ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنية الإحرام وعدم وجوب التلبية سرا كما ذكره جماعة وقد اختلف الأصحاب فيه ، فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة التحريم لنية الصلاة ، وبه قطع الشهيد الثاني في اللمعة ، لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف في ذلك ، وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط بل صرح كثير منهم بعدمه ، وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام للأخبار الكثيرة الدالة عليه بل يظهر من هذا الخبر تعين ذلك ، لكن الظاهر أنه للاستحباب والذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول إلى البيداء ، وإن كان الأحوط بينهما الجمع .
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : " وإن شئت أضمرت " قال السيد ( ره ) في المدارك : الأفضل أن