8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَه أيُجْزِئُ عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا أيُجْزِئُ عَنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ ألَه أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْه حَجَّةُ الإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وكَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع - عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يُحْرَمُ بِه قَالَ إِذَا اثَّغَرَ
10 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي
شرح
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " نعم " لا خلاف في أن المملوك إذا أدرك الوقوف بالمشعر معتقا فقد أدرك الحج .
وقال بعض المحققين : ينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا لا طلاق النص . واعتبر الشهيد في الدروس تقدم الاستطاعة وبقائها مع حكمه بإحالة ملك العبد وهو عجيب .
الحديث التاسع : مجهول .
وقوله عليه السلام : " إذا أثغر " قال الفيروزآبادي " أثغر الغلام " ألقى ثغرة ونبت ثغرة ضد كأثغر ولعله محمول على تأكد الاستحباب أو على إحرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم .
الحديث العاشر : صحيح . ولا ريب في وجوب القضاء لو مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، وقد استقر الحج في ذمته بأن يكون قد وجب قبل تلك السنة