تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْه حَجَّةُ الإِسْلَامِ وإِنْ كَانَ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْه وَلِيُّه حَجَّةَ الإِسْلَامِ 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً ومَعَه جَمَلٌ لَه ونَفَقَةٌ وزَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْه حَجَّةُ الإِسْلَامِ وإِنْ كَانَ مَاتَ وهُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُه وزَادُه ونَفَقَتُه ومَا مَعَه فِي حَجَّةِ الإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْه دَيْنٌ قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُه ونَفَقَتُه ومَا مَعَه قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَه ومَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْه دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْه أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَه ويُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِه
شرح
وتأخر ، وقد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم يكن الحج مستقرا في ذمته بأن كان خروجه في عام الاستطاعة ، وأطلق المفيد في المقنعة ، والشيخ في جملة من كتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم ، ولعلهما نظرا إلى إطلاق الأمر بالقضاء في بعض الروايات . وأجيب عنها : بالحمل على من استقر الحج في ذمته . الحديث الحادي عشر : صحيح . قوله عليه السلام : " قبل أن يحرم " ذهب علماؤنا على أنه إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، واختلفوا فيما إذا كان بعد الإحرام . وقبل دخول الحرم ، والأشهر عدم الإجزاء ، وذهب الشيخ في الخلاف ، وابن إدريس إلى الاجتزاء ، واستدل لهما بمفهوم قوله عليه السلام " قبل أن يحرم " ( 1 ) لكنه معارض بمنطوق قوله عليه السلام " وإن كان مات دون الحرم " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل . ج 8 ص 47 ح 2 . ( 2 ) الوسائل ، ج 8 ص 47 ح 1 بدون لفظ « كان » فراجع .