تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
مَاشِياً أيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْه قَالَ نَعَمْ 13 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ ولَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْه بَعْضُ أَهْلِه أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْه فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَنْ أَبِي أَنَّه حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص أَتَاه رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ أَبِي مَاتَ ولَمْ يَحُجَّ فَقَالَ لَه رَسُولُ اللَّه ص حُجَّ عَنْه فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْه 14 - عَنْه عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنْسَانٌ هَلَكَ ولَمْ يَحُجَّ ولَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْه بَعْضُ أَهْلِه رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً هَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ ويَكُونُ قَضَاءً عَنْه ويَكُونُ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ ويُؤْجَرُ مَنْ أَحَجَّ عَنْه فَقَالَ إِنْ كَانَ
شرح
ما إذا تعلق النذر بحج الإسلام وهو بعيد . قال سيد المحققين : وبالجملة فالقول بالاجتزاء بحج الإسلام وبحج النيابة لا يخلو من قوة وإن كان التعدد أحوط ، ولو عمم الناذر النذر بأن نذر الإتيان بأي حج اتفق قوي القول بالاجتزاء بحج الإسلام وبحج النيابة أيضا انتهى كلامه رحمه الله ولا يخفى متانته . لكن يمكن أنه يقال : إن المفروض في الرواية تعلق النذر بالمشي إلى بيت الله لا بالحج ماشيا والحج لم يتعلق النذر به فلا مانع من انصرافه إلى حج الإسلام أو حج النيابة والله يعلم . الحديث الثالث عشر : مجهول . ويدل على أن كل من حج عن الميت تبرأ ذمته كما هو مذهب الأصحاب ، وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في الميت بين أن يخلف ما يحج به عنه وغيره ، ولا في المتبرع بين كونه وليا أو غيره وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم . بل قال في التذكرة : إنه لا يعلم فيه خلافا . الحديث الرابع عشر : حسن .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 165 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني