تَأْكُلُ ولَا تَشْرَبُ ومَا أُهْدِيَ لَهَا فَهُوَ لِزُوَّارِهَا بِعِ الْجَارِيَةَ وقُمْ عَلَى الْحِجْرِ فَنَادِ هَلْ مِنْ مُنْقَطَعٍ بِه وهَلْ مِنْ مُحْتَاجٍ مِنْ زُوَّارِهَا فَإِذَا أَتَوْكَ فَسَلْ عَنْهُمْ وأَعْطِهِمْ واقْسِمْ فِيهِمْ ثَمَنَهَا قَالَ فَقُلْتُ لَه إِنَّ بَعْضَ مَنْ سَأَلْتُه أَمَرَنِي بِدَفْعِهَا إِلَى بَنِي شَيْبَةَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ لَقَدْ أَخَذَهُمْ وقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وطَافَ بِهِمْ وقَالَ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّه
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ دَفَعَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ غَزْلاً فَقَالَتِ ادْفَعْه بِمَكَّةَ لِيُخَاطَ بِه كِسْوَةُ الْكَعْبَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَه إِلَى الْحَجَبَةِ وأَنَا أَعْرِفُهُمْ فَلَمَّا صِرْتُ بِالْمَدِينَةِ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً أَعْطَتْنِي غَزْلاً وأَمَرَتْنِي أَنْ أَدْفَعَه بِمَكَّةَ لِيُخَاطَ بِه كِسْوَةُ الْكَعْبَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَه إِلَى الْحَجَبَةِ فَقَالَ اشْتَرِ بِه عَسَلاً وزَعْفَرَاناً وخُذْ طِينَ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع واعْجِنْه بِمَاءِ السَّمَاءِ واجْعَلْ فِيه شَيْئاً مِنَ الْعَسَلِ والزَّعْفَرَانِ وفَرِّقْه عَلَى الشِّيعَةِ لِيُدَاوُوا بِه مَرْضَاهُمْ
شرح
قوله عليه السلام : " فسل عنهم " ظاهره عدم جواز الاكتفاء بقولهم ولزوم التفحص عن حالهم وإن أمكن أن يكون المراد سؤال أنفسهم عن حالهم لكنه بعيد .
الحديث الخامس : مرسل . ويدل على جواز مخالفة الدافع إذا عين المصرف على جهالة ويمكن اختصاصه بالإمام عليه السلام ، ويحتمل أن يكون عليه السلام علم أن غرضها الصرف إلى أحسن الوجوه وظنت أنها عينته أحسن فصرفه عليه السلام إلى ما هو أحسن واقعا .