4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيه ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ص إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَه قَالَ لَه إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ لَه تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اللَّه مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّه فَإِنْ وَلَّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْه
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّه سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْكَ فَقَالَ
شرح
الحديث الرابع : موثق .
الحديث الخامس : مجهول .
قوله عليه السلام : " إني أحمل ذلك " كان المراد لا يقبل منك جمع الصدقة ونقله من موضع إلى آخر ، إما لأجل الكراية إذ لأنه ليس بأهل له لكن فهم محمد بن خالد أنه لأجل الكراية فقال : أحمل ذلك في مالي أي أعطي كراه من مالي أو في جملة أموالي ، أو المراد أنه لا يقبل الله منك غدا إن تلف ، فقال : أحمله في جملة أموالي وأحفظه كحفظ أموالي فلما رأى عليه السلام تصليه في ذلك وكان والي المدينة ذكر عليه السلام له الشرائط فتأمل .
قوله عليه السلام : " إن لا يحشر " بل يذهب إلى كل منهم فيأخذ .
وقال في الصحاح : حشرت الناس أحشرهم وأحشرهم حشرا جمعتهم ومنه يوم الحشر .
وقال في النهاية ( 1 ) : لا يحشرون على عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنهم .
قوله عليه السلام : " ولا يجمع بين المتفرق " قال في الدروس : ولا يفرق بين مجتمع في الملك كما لا يجمع بين متفرق فيه ولا عبرة بالخلطة سواء كان خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعة ، أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح مع تميز المالين ولا يجبر جنس بآخر .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير : ج 1 ص 389 .