إِنِّي أُحَمِّلُ ذَلِكَ فِي مَالِي فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ ولَا يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ ولَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ وإِذَا دَخَلَ الْمَالَ فَلْيَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ ثُمَّ يُخَيِّرُ صَاحِبَهَا أَيَّ الْقِسْمَيْنِ شَاءَ فَإِذَا اخْتَارَ فَلْيَدْفَعْه إِلَيْه فَإِنْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْه ثُمَّ لْيَأْخُذْ صَدَقَتَه فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْيَقْسِمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَنٍ فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وإِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيه الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِه فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَمُرْه يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْه وضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ زَمْعَةَ بْنِ سُبَيْعٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّه عَنْ جَدِّ أَبِيه أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَتَبَ لَه فِي كِتَابِه الَّذِي كَتَبَ لَه بِخَطِّه حِينَ بَعَثَه عَلَى الصَّدَقَاتِ مَنْ
شرح
قوله عليه السلام : " ثم يخير صاحبها " قال في الشرائع : وليس للساعي التخيير فإن وقعت المشاحة ، قيل يقرع حتى يبقى السن التي تجب .
وقال في المدارك : القول بالقرعة للشيخ وجماعة ولم نقف لهم على مستند على الخصوص ، والأصح تخيير المالك في إخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب كما اختاره في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه ، ويؤيده قول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله ثم خيره أي الصدعين شاء .
الحديث السادس : صحيح .
الحديث السابع : مجهول .
قوله عليه السلام : " صدقة الحقة " قال في المدارك : اتفق الأصحاب على العمل بمضمون