تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
بَلَغَتْ عِنْدَه مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ ولَيْسَتْ عِنْدَه جَذَعَةٌ وعِنْدَه حِقَّةٌ فَإِنَّه تُقْبَلُ مِنْه الْحِقَّةُ ويَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً ومَنْ بَلَغَتْ عِنْدَه صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ولَيْسَتْ عِنْدَه حِقَّةٌ وعِنْدَه جَذَعَةٌ فَإِنَّه تُقْبَلُ مِنْه الْجَذَعَةُ ويُعْطِيه الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً ومَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُه حِقَّةً ولَيْسَتْ عِنْدَه حِقَّةٌ وعِنْدَه ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّه يُقْبَلُ مِنْه ابْنَةُ لَبُونٍ ويُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً ومَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُه ابْنَةَ لَبُونٍ ولَيْسَتْ عِنْدَه ابْنَةُ لَبُونٍ وعِنْدَه حِقَّةٌ فَإِنَّه تُقْبَلُ مِنْه الْحِقَّةُ ويُعْطِيه الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً ومَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُه ابْنَةَ لَبُونٍ ولَيْسَتْ عِنْدَه ابْنَةُ لَبُونٍ وعِنْدَه ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّه تُقْبَلُ مِنْه ابْنَةُ مَخَاضٍ ويُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً ومَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُه ابْنَةَ مَخَاضٍ ولَيْسَتْ عِنْدَه ابْنَةُ مَخَاضٍ وعِنْدَه ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّه تُقْبَلُ مِنْه ابْنَةُ لَبُونٍ ويُعْطِيه الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً ومَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَه ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وعِنْدَه ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّه تُقْبَلُ مِنْه ابْنُ لَبُونٍ ولَيْسَ مَعَه شَيْءٌ ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَه شَيْءٌ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الإِبِلِ ولَيْسَ لَه مَالٌ غَيْرُهَا فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَ مَالُه خَمْساً مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ 8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ
شرح
هذا الخبر ومقتضاه انحصار الجيران في الشاتين أو العشرين درهما ، واكتفى العلامة في التذكرة في الجبر بشاة ، وعشرة دراهم وبه قطع الشارح ، وهو ضعيف لأنه خروج عن المنصوص . قوله عليه السلام : " وعنده ابن لبون " قال في المدارك : أما إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض إذا لم يكن عنده وإن أمكن شراؤها ، وقال في التذكرة : إنه موضع وفاق ، وقال : حكى الشهيد قولا بإجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض مطلقا وهو ضعيف ، وأما أنه يتخير في ابتياع أيهما شاء إذا لم يكونا عنده فظاهر المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه أنه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة وربما ظهر من عبارة الشارح تحقق الخلاف في ذلك بين علمائنا . الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .