بِالْمَاءِ ثُمَّ يَنْفُضَه حَتَّى لَا يَبْقَى فِيه شَيْءٌ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَه قَالَ لَا ولَا يُدْمِي فَاه ولَا يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ
بَابُ الطِّيبِ والرَّيْحَانِ لِلصَّائِمِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ
شرح
قوله عليه السلام : " حتى لا يبقى " قال سيد المحققين في المدارك : لا بأس بالمصير إلى ما تضمنه هذه الروايات . لأن رواية ابن سنان ( 1 ) مطلقة ورواية الحلبي ( 2 ) غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة انتهى كلامه ولا يخلو من قوة .
الحديث الرابع : موثق . ويدل على جواز قلع الضرس في الصوم .
وقال في الدروس : ويكره نزع الضرس لمكان الدم رواه عمار ( 3 ) ولعل المراد بالعود الرطب العود المرطب بالماء لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله .
باب الطيب والريحان للصائم
الحديث الأول : موثق . وفي بعض النسخ هكذا عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث وهو الظاهر ، وفي بعضها عن أحمد بن محمد بن علي ، عن غياث وهو اشتباه .هامش
( 1 و 2 ) الوسائل : ج 7 ص 57 ح 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 7 ص 59 ح 11 .