يَحْتَجِمُ ويَصُبُّ فِي أُذُنِه الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطَ فَإِنَّه يُكْرَه
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وهُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ
6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيه قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ يَسْتَدْخِلُه الإِنْسَانُ وهُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ
شرح
قوله عليه السلام : " فإنه يكره " يدل على كراهة السعوط وعدم كراهة صب الدواء في الأذن ، والمشهور كراهة التسعط بما لا يتعدى إلى الحلق .
وقال : الصدوق في الفقيه : ولا يجوز للصائم أن يتسعط .
ونقل عن المفيد وسلار : أنهما أوجبا به القضاء والكفارة ، وأما السعوط بما يتعدى إلى الحلق فالمشهور : إن تعمده يوجب القضاء والكفارة .
ويمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على كون مطلق الإيصال إلى الجوف مفسدا .
الحديث الخامس : صحيح ويدل على جواز الاحتقان بالجامد فيمكن حمل الخبر السابق على المائع جمعا .
الحديث السادس : مجهول .
قوله عليه السلام : " في التلطف " قال الجوهري : " التلطف " للأمر الترفق له وألطف الرجل البعير أدخل قضيبه في الحياء وذلك إذا لم يهتد لموضع الضراب انتهى وهنا كناية عن الحقنة .
والجواب : يدل على التفصيل المتقدم .