تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا صَامَ تَطَيَّبَ بِالطِّيبِ ويَقُولُ الطِّيبُ تُحْفَةُ الصَّائِمِ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ والطِّيبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِه ورُوِيَ أَنَّه لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ لأَنَّه يُكْرَه لَه أَنْ يَتَلَذَّذَ بِه 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ قُلْتُ والصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَبُلُّ ثَوْباً عَلَى جَسَدِه قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا قَالَ مِنْ
شرح
قوله عليه السلام : " تحفة الصائم " أي يستحب أن يؤتى به للصائم ويتحف به لأنه ينتفع به في حالة الصوم ولا ينتفع بغيره من المأكول والمشروب ، أو أتحف الله الصائم به بأنه أحل له التلذذ به في الصوم . ثم اعلم : أن هذا الخبر يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل على استحبابه . الحديث الرابع : صحيح . قوله عليه السلام : " لا بأس به " يدل على عدم كراهة شم الريحان ، وحمل على الجواز جمعا ، لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سندا ، ولذا مال بعض المحققين من المتأخرين إلى عدم الكراهة . قوله عليه السلام : " يكره له أن يتلذذ " جعل الشهيد رحمه الله في الدروس هذا التعليل مؤيدا لكراهة المسك ولعله مخصوص بالتلذذ الحاصل من الريحان . الحديث الخامس : ضعيف .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 295 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني