ذَاكَ قُلْتُ الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا لأَنَّه لَذَّةٌ ويُكْرَه لَه أَنْ يَتَلَذَّذَ
بَابُ مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ الصَّائِمُ يَمْضَغُ الْعِلْكَ قَالَ لَا
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا مُحَمَّدُ إِيَّاكَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْكاً فَإِنِّي مَضَغْتُ الْيَوْمَ عِلْكاً وأَنَا صَائِمٌ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْه شَيْئاً
شرح
قوله عليه السلام : " من ذاك " أي مما أنبأتك عليه من عدم تطرق القياس في دين الله ووجوب التسليم في كل ما ورد من الشارع .
باب مضغ العلك للصائم
الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " قال : لا " ماله طعم كالعلك إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان : أحدهما : الإفساد لهذا الخبر ولما ذكره في المختلف من أن وجود الطعم في الريق دليل على تحلل شيء من أجزاء ذي الطعم فيه لاستحالة انتقال الأعراض فكان ابتلاعه مفطرا . واعترض عليه باحتمال الانفعال بالمجاورة . قال في المنتهى : وقد قيل أن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره إجماعا انتهى . وأما الخبر : فالأجود حمل النهي فيه على الكراهة كما اختاره الشيخ في المبسوط ، وابن إدريس ، وجماعة لصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) وغيرها . الحديث الثاني : صحيح وقد مر الكلام فيه .هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 73 ح 1 .