تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَه ولَا قَضَاءَ عَلَيْه 2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ والأَضْحَى إِلَّا مَعَ إِمَامٍ
شرح
اعتباره واحتج عليه بصحيحة زرارة ( 1 ) ومحمد بن مسلم ( 2 ) ورواية معمر بن يحيى ( 3 ) وعندي في هذا الاستدلال نظر إذ الظاهر أن المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل عليه السلام كما يظهر من تنكير الإمام ولفظ الجماعة . قوله عليه السلام : " ولا قضاء عليه " قال في التذكرة : سقوط القضاء مذهب أكثر الأصحاب . وقال : الشيخ في التهذيب من فاتته الصلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين أو أربعا من غير أن يقصد بها القضاء وإنما قلنا ذلك لما قدمناه من أنه لا قضاء على من فاتته صلاة العيد . وقال : ابن إدريس يستحب قضاؤها . وقال : ابن حمزة إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال الخطبة وجلس مستمعا لها . وقال : ابن الجنيد من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات ، ونحوه قال : علي بن بابويه إلا أنه قال : يصليها بتسليمة والأصح السقوط مطلقا . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " مع إمام " . وقال : في المدارك استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الأصحاب ، ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع ، وابن أبي عقيل عدم مشروعية
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 - ص 95 - ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 - ص 96 - ح 4 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 - ص 97 - ح 11 .