3 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فَقَالَ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا ولَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ ولَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ ولَا إِقَامَةٌ يُكَبِّرُ فِيهِمَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ويَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ يَقْرَأُ والشَّمْسِ وضُحَيهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ ويَرْكَعُ فَيَكُونُ يَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ - وهَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ويَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ويَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ قَالَ وكَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّه ص والْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ إِنَّمَا أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ وإِذَا خَطَبَ الإِمَامُ فَلْيَقْعُدْ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ قَلِيلاً ويَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ بُرْداً ويَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ قَائِظاً ويَخْرُجُ إِلَى الْبَرِّ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى آفَاقِ
شرح
الانفراد فيها مطلقا ، واحتج لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) والجواب بالحمل على نفي الوجوب جمعا بين الأدلة .
الحديث الثالث : صحيح على الظاهر .
" وعلي بن محمد " يحتمل علان ابن بندار والأول ثقة ، وفي الثاني كلام إذ لم يذكر في الرجال ووثقه الشيخ البهائي ويظهر من المؤلف مدحه .
قوله عليه السلام : " ثم يقرأ والشمس " أجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد وأنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة واختلفوا في الأفضل .
فقال الشيخ : في الخلاف ، والمرتضى ، والمفيد ، وأبو الصلاح ، وابن البراج وابن زهرة ، أنه الشمس في الأولى والغاشية في الثانية .
وقال : في المبسوط ، والنهاية يقرأ في الأولى الأعلى . وفي الثانية الشمس وهو قول ابن بابويه في المقنع ، والفقيه وكلاهما مروي وحسن .
قوله عليه السلام : " أربع تكبيرات " ترك تكبير الركوع لظهوره وبه تكمل اثنتي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 - ص 96 - ح 4 .