بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ السَّابِعَةَ ويَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ ويَرْكَعُ بِهَا
6 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيه ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّه ع أَنْ يُخْرَجَ السِّلَاحُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ حَاضِرٌ [ أ ] .
7 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أُتِيَ أَبِي بِالْخُمْرَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَأَمَرَ بِرَدِّهَا ثُمَّ قَالَ هَذَا يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّه ص يُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ ويَضَعَ وَجْهَه عَلَى الأَرْضِ
8 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صلوات الله
شرح
وقال : اختلف الأصحاب في القنوت بعد التكبيرات الزائدة .
فقال : المرتضى والأكثر أنه واجب وقال : الشيخ في الخلاف إنه مستحب والأقوى أنه لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص .
وربما ظهر من كلام أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم وهو ضعيف .
وقال ظاهر الروايات سقوط القنوت بعد الخامس والرابع وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في الفقيه فإنه قال : يبدأ الإمام فيكبر واحدة ثم يقرأ الحمد .
وسبح اسم ربك الأعلى ثم يكبر خمسا يقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع بالسابعة .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور . وهو المقطوع به في كلام الأصحاب بعد الحمل على الكراهة قال : في الشرائع يكره الخروج بالصلاح .
الحديث السابع : مجهول كالصحيح .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " يعني من كان متنحيا " من كلام الراوي أو الصادق عليه السلام .