السَّمَاءِ ولَا يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ ولَا يَسْجُدُ عَلَيْه وقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّه ص يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّه ص يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى لَوْ صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِكَ فَقَالَ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَبْرُزَ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَالَ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً ويَقْنُتُ
شرح
عشرة تكبيرة ، ويدل على استحباب الوقوف على التراب والسجود عليه كما ذكره الأصحاب وعلى الخروج إلى الصحراء كما قالوا .
الحديث الرابع : ضعيف .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
وقال : في المدارك ذهب : الأكثر كالسيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، إلى وجوب التكبيرات وكلام المفيد في المقنعة يعطي استحبابها واستدل عليه في التهذيب بصحيحة زرارة ( 1 ) .
وقال : الشيخ ألا ترى أنه جوز الاقتصار على ثلاث تكبيرات وعلى خمس تكبيرات وهذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر الصلاة وأجاب عنها في الاستبصار وعما في معناها ، بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة .
وقال : ولسنا نعمل به إجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه .
وقال : معظم الأصحاب على أن التكبيرة في الركعتين معا بعد القراءة وقال :
ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها .
وقال : المفيد ( ره ) يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا : ويقنت ثلاثا ولم نقف له على شاهد .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 - ص 109 - ح 17 .