صَلَاتُهُمُ الظُّهْرُ والْعَصْرُ والْمَغْرِبُ والْعِشَاءُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا التَّكْبِيرَ والتَّهْلِيلَ والتَّسْبِيحَ والتَّحْمِيدَ والدُّعَاءَ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُمْ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ
3 - عَنْه عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ أَنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي حَدِّ الْمُسَايَفَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ
شرح
فالظهر وما عطف عليه بدل أو عطف بيان ، ويحتمل فيه النصب بالظرفية أي وقت الظهر إلا التكبير
والتهليل أي على الاجتماع أو على البدلية والمراد بالدعاء إما الاستغفار أو الصلوات على محمد وآله أو الأعم .
الحديث الثالث : حسن موقوف .
الحديث الرابع : صحيح .
وقال : في المدارك ( 1 ) قال ابن بابويه في كتابه سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول رويت أنه سئل الصادق عليه السلام ( 2 ) عن قول الله عز وجل وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ( 3 ) فقال هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى الركعة ، وروى ذلك الشيخ عن حريز ( 4 ) ونقل عن ابن الجنيد أنه قال بهذا المذهب .
وما وردت من الرواية وإن كانت صحيحة لكنها معارضة بأشهر منها ويمكن حملها على التقية أو على أن كل طائفة إنما تصلي مع الإمام ركعة فكأن صلاتها ردت إليها انتهى .
هامش
( 1 ) المدارك ص 241 .
( 2 و 4 ) الوسائل ج 5 - ص 478 - ح 2 .
( 3 ) سورة : النساء آية 101 .