عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ فَأَمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَلَا ولَا تَقَدَّمْهُنَّ ولَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ
3 - أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِي الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ وإِنْ كَانَ مَعَه صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَانِبِه
بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يُقْتَدَى بِه والْقِرَاءَةِ خَلْفَه وضَمَانِه الصَّلَاةَ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع
شرح
التذكرة إنه قول علمائنا أجمع ، وحملت النافلة الواردة في الخبر على النوافل التي يصح الاقتداء فيها ، ويمكن أن يكون المراد الصلاة التي تكون جماعتها مستحبة لا الصلاة التي يكون الاجتماع فيها مفروضا كالجمعة ، وقال : في المدارك نقل عن ابن الجنيد والسيد المرتضى أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض ونفى عنه في المختلف البأس ويدل عليه روايات كثيرة .
الحديث الثالث : مجهول .
قوله عليه السلام : " وإن كان معه رجل " أي في الصورة المفروضة أو مطلقا .