مَنْ خَلْفَه فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وإِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِه فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَه سَمِعْتَ قِرَاءَتَه أَوْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا ولَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ
3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِه فَأَنْصِتْ وسَبِّحْ فِي نَفْسِكَ
4 - وعَنْه عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَرْتَضِي بِه فِي صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَه فَاقْرَأْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ وإِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ الْهَمْهَمَةَ فَلَا تَقْرَأْ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
شرح
مجوز والأحوط عدم الترك ، وفي الأوليين من الإخفائية ترك القراءة أحوط ، ويستحب التسبيح في الأخيرتين مطلقا ولو كان الإمام مسبحا فالأحوط عدم ترك التسبيحات المقررة فيهما والله يعلم .
الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : حسن .
ويمكن أن يكون المراد بالإنصات السكوت لا الاستماع ويحمل على الإخفائية فيستحب فيه إخطار التسبيح بالبال ، أو يكون الواو بمعنى أو أي أنصت واستمع إن سمعت قراءته وإلا فسبح في نفسك أي إخفاتا ولعل الأخير أصوب .
الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : ضعيف ولعل المراد أنه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصلاة ولا يتحملها عن المأمومين ، أو المراد بفقد شرط ووجود مبطل في صلاة الإمام لا يبطل صلاة