الدِّينِ ولَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِه ولَا صَاحِبَ السُّلْطَانِ فِي سُلْطَانِه
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وأَنْ يُؤَذِّنَ
بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ والْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ فِي بَيْتِه فَقَالَ نَعَمْ تَقُومُ وَرَاءَه
2 - جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ
شرح
والمنفعة كالمتاجر والمستعير .
الحديث السادس : حسن أو موثق .
وقال : في المدارك قال : العلامة في المنتهى إنه لا خلاف في اعتبار البلوغ ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض ، والظاهر إن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة وكيف كان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقا .