سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الإِمَامِ يَضْمَنُ صَلَاةَ الْقَوْمِ قَالَ لَا
6 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يَقُولُ مَنْ قَرَأَ
خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِه فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ أَمَّ قَوْماً وهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا فَقَالَ يُعِيدُ هُوَ ولَا يُعِيدُونَ
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يُعِيدُ ولَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ
شرح
المأمومين لأنه ليس بضامن لصلاتهم كما يظهر من الخبر الآخر المتفق معه سندا .
الحديث السادس : صحيح . ومحمول على غير الصورة المتقدمة أي عدم السماع في الجهرية أو على خصوص صورة سماع الجهرية ، ولعل الأخير بهذا الوعيد أنسب ، وربما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف إمام يؤتم به فصلى منفردا وقرأ للتكبير عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة .