لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ والأَبْرَصُ والْمَجْنُونُ ووَلَدُ الزِّنَا والأَعْرَابِيُّ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ ولَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الأَصِحَّاءَ ولَا صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّينَ ولَا يَؤُمُّ الأَعْمَى فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوَجَّه إِلَى الْقِبْلَةِ
3 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ إِمَامَكَ وقَالَ الآخَرُ
شرح
كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم ، وعلى هذا فيمكن حمل النهي على من وجب عليه المهاجرة ولم يهاجر أو على غير المتصف بشرائط الإمامة .
ثم اعلم : أنه اختلف في بقاء وجوب الهجرة فقيل : نسخ وجوب الهجرة بعد فتح مكة وعلو كلمة الإسلام لقوله : صلى الله عليه وآله لا هجرة بعد الفتح ، وقيل : ببقاء الوجوب في أعصار الأئمة عليهم السلام ، وأما في تلك الأزمان فقيل : تجب الهجرة إلى بلاد يعلم فيها شرائع الإسلام ، والقول بالتفصيل المتقدم أيضا فيه حسن والله يعلم .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
والمشهور : في المقيد وصاحب الفالج الكراهة أن لا يمكنها الإتيان ببعض أفعال الصلاة كالقيام مثلا وعليه يحمل الخبر ، أو على الكراهة وكذا المشهور كراهة إمامة المتيمم بالمتوضين ، بل قال : في المنتهى إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، والمشهور في الأعمى الجواز بل ادعى عليه الإجماع ، وقيل : بالمنع والتقييد بالصحراء لأنه يمكنه في المساجد والأبنية العلم بالقبلة بلمس المحراب وغيره .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
والحكمان مشهور أن بين الأصحاب وفي تحقق الفرضين إشكال . لتوقف