قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّه ع الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا ويَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا يُكْرَه أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ
شرح
قوله عليه السلام : " بالمعوذتين " بكسر الواو ولا خلاف بين أصحابنا في أنهما من القرآن ولا عبرة بما ينقل عن ابن مسعود من أنهما ليستا من القرآن وإنما أنزلنا لتعويذ الحسن والحسين عليهما السلام .
الحديث التاسع : صحيح .
ولا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا . وفي الفرائض في حال الاضطرار كالخوف ومع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت ومع عدم إمكان التعلم ، وإنما الخلاف في وجوب السورة مع السعة والاختيار وإمكان التعلم ، فقال الشيخ في كتاب الحديث ، والمرتضى ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس : بالوجوب . وقال : ابن الجنيد ، وسلار ، والشيخ في النهاية ، والمحقق في المعتبر ، بالاستحباب . ومال إليه في المنتهى ، وهو مختار أكثر المتأخرين ، وربما يستفاد من بعض الأخبار وجوب قراءة شيء مع السورة . وإن كان بعض السورة . ولا يخلو من قوة ، وإن كان الاستحباب مطلقا أيضا قويا ، والاحتياط عدم الترك إلا مع الضرورة .
الحديث العاشر : موثق .
واختلف الأصحاب في القرآن بين السورتين في الفرائض فقال الشيخ : في النهاية والمبسوط أنه جائز ، بل قال : في النهاية إنه مفسد للصلاة ، وقال : في