تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
5 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وفَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا فَقُلْ أَنْتَ الْحَمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ ولَا تَقُلْ آمِينَ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ وابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُكْتَبُ مِنَ الْقِرَاءَةِ والدُّعَاءِ إِلَّا مَا أَسْمَعَ نَفْسَه 7 - أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَسَنٍ الصَّيْقَلِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ - فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا إِذَا كُنْتُ مُسْتَعْجِلاً أَوْ أَعْجَلَنِي شَيْءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ
شرح
الحديث الخامس : حسن . واختلف الأصحاب في قول آمين في أثناء الصلاة فقال : الشيخ في الخلاف قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أو جهرا آخر الحمد ، أو قبلها للإمام والمأموم وعلى كل حال ونحوه قال المفيد والمرتضى : وادعوا على ذلك الإجماع ، وقال : ابن بابويه في الفقيه ولا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب آمين لأن ذلك كان يقوله النصارى ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز التأمين عقيب الحمد وغيرها والاحتياط في الترك مطلقا . الحديث السادس : حسن . ويدل على أن أقل حد القراءة الإخفاتية إسماع النفس كما ذكره الأصحاب . الحديث السابع : ضعيف على المشهور . ويدل على جواز الاكتفاء بالحمد في حال الضرورة ولا خلاف فيه ، بل يدل على جواز الترك للحاجة اليسيرة ، وهو يؤيد الاستحباب والترديد من الراوي أو الاستعجال قبل الصلاة والإعجال فيها . الحديث الثامن : صحيح .