17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تَلْبِيَةُ الأَخْرَسِ وتَشَهُّدُه وقِرَاءَتُه لِلْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِه وإِشَارَتُه بِإِصْبَعِه
18 - وعَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ فَيَذْكُرُ وهُوَ رَاكِعٌ هَلْ يَجُوزُ لَه أَنْ يَقْرَأَ فِي الرُّكُوعِ قَالَ لَا ولَكِنْ إِذَا سَجَدَ فَلْيَقْرَأْ
19 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ تُعَلِّمُه أَنَّ أَفْضَلَ مَا تَقْرَأُ فِي الْفَرَائِضِ بِ إِنَّا أَنْزَلْنَاه وقُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ وإِنَّ صَدْرِي لَيَضِيقُ بِقِرَاءَتِهِمَا فِي الْفَجْرِ فَقَالَ ع لَا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ بِهِمَا فَإِنَّ الْفَضْلَ واللَّه فِيهِمَا
20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
شرح
إسماع النفس .
الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور .
الحديث الثامن عشر : موثق . ولعل الأولى على الكراهة والثاني على الاستحباب ولم يتعرض له الأكثر .
الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور .
ويدل على استحباب اختيار السورتين على السور الطوال في الفجر ، ويمكن حمله على أن فيهما فضلا كثيرا وإن كانت الطوال أفضل .
الحديث العشرون : ضعيف .
ويدل على رجحان الجهر بالبسملة للإمام ، واختلف الأصحاب في الجهر بها في موضع الإخفات ، فذهب الأكثر إلى استحبابه في أول الحمد والسورة في الركعتين