تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّه عَاقِلُهُمْ يَا أَبَا هَارُونَ إِنَّ الْحَمْدَ سَبْعُ آيَاتٍ وقُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ ثَلَاثُ آيَاتٍ - فَهَذِه عَشْرُ آيَاتٍ والزَّوَالَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فَهَذِه ثَمَانُونَ آيَةً 15 - عَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِه وثَوْبُه عَلَى فِيه قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أَسْمَعَ أُذُنَيْه الْهَمْهَمَةَ 16 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَه قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع يُجْزِئُكَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَهُمْ مِثْلُ حَدِيثِ النَّفْسِ
شرح
قوله عليه السلام " ثلاث آيات " يدل على أن عدد الآيات أيضا عندهم عليهم السلام مخالف لما هو المشهور عند القراء فإن الأكثر ذهبوا إلى أن سورة التوحيد خمس آيات سوى البسملة ، ومنهم من عدها أربعا ولم يعد « ولَمْ يَلِدْ » آية فالأحوط عدم الاكتفاء بتفريق التوحيد خمس في صلاة الآيات على المشهور بل مطلقا لعدم معلومية رؤوس الآيات عندهم عليهم السلام وإن احتمل جواز العمل بالمشهور عند القراءة في ذلك كأصل القراءة إلى أن يظهر الحق إن شاء الله . الحديث الخامس عشر : صحيح . قوله عليه السلام " إذا سمع " لعله إشارة إلى سماع التقديري فإنه إذا سمع الهمهمة مع الحائل يسمع سليما بدونها ، وقال : في المدارك يستفاد منه تحريم اللثام إذا منع سماع القراءة . وبه أفتى المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة وهو حسن ثم اعلم : أن المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما ، وذهب السيد في بعض كتبه ، وابن الجنيد إلى الاستحباب ، وقال : الأكثر أن أقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح السمع ، والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع ، وبعض المتأخرين أحالوهما على العرف وهو حسن . الحديث السادس عشر : مرسل . ويومئ إلى أنه مع التقية يكتفي بأقل من