تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُشَقُّ الْكَفَنُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِ الْمَيِّتِ إِذَا أُدْخِلَ قَبْرَه 10 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُلَّ الْمَيِّتَ سَلاًّ 11 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قُلْتَ - اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وابْنُ عَبْدِكَ وابْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِه فَإِذَا سَلَلْتَه مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ
شرح
الشق مثل ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره ، فإنها مع ضعف سندها محمولة على الحل ، لما اشتركا فيه من إبانة أحد القسمين عن صاحبه أو على تعذر الحل انتهى . وقال : الشيخ البهائي ( ره ) ما تضمنه هذا الحديث من شق الكفن من عند الرأس . جعله المحقق في المعتبر مخالفا لما عليه الأصحاب قال : ولأن ذلك إفساد المال على وجه غير مشروع ، وهو كما ترى فإن الكل آئل إلى الفساد ، والحكم بكونه غير مشروع بعد ورود النص لا يخلو من شيء . وقال شيخنا في الذكرى : يمكن أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه ولأن الكفن كان منضما فلا مخالفة ولا فساد انتهى ولا بأس به . الحديث العاشر : مرسل . وعبد الرحمن مجهول على المشهور وفيه مدح . قوله عليه السلام : سل الميت سلا " أي خذه وجره عن السرير برفق وقد مضى الكلام فيه . الحديث الحادي عشر : موثق . قوله عليه السلام : " إذا وضعت الميت على القبر " ظاهره أن المراد الوضع قريبا من القبر لا الإدخال فيه . بقرينة قوله عليه السلام " فإذا سللته " يدل على استحباب الوضع من قبل الرجلين .