3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
جَعَلَ عَلِيٌّ ع عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ص لَبِناً فَقُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْه آجُرّاً هَلْ يَضُرُّ الْمَيِّتَ قَالَ لَا
بَابُ مَنْ حَثَا عَلَى الْمَيِّتِ وكَيْفَ يُحْثَى
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّه لَا مَا شَاءَ النَّاسُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ تَنَحَّى
شرح
الحديث الثالث : صحيح .
قوله عليه السلام : " جعل علي عليه السلام " إلخ .
أقول : يدل على استحباب اللبن وعدم كراهة الأجر وإن أمكن أن يكون المراد أنه لا يضر الميت وإن كره لمن يفعل ذلك ، لكن إثبات الكراهة يحتاج إلى دليل ، وما ذكروه لا يصلح لذلك .
قال في المنتهى : ويكره إدخال ما مسه النار من الأجر لأنه من بناء المترفين ، ولأن فيه تفألا انتهى ، ولا يخفى ما فيه .