فَنَفْرُشُ الْقَبْرَ بِالسَّاجِ أَوْ نُطْبِقُ عَلَيْه فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَلْقَى شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّه ص فِي قَبْرِه الْقَطِيفَةَ
شرح
وعلل بأنه إتلاف للمال غير مأذون فيه شرعا وقطعوا بانتفاء الكراهة مع الضرورة قال في الذكرى : يكره فرش القبر بالساج أو غيره ، إلا لضرورة كنداوة الأرض . لمكاتبة علي بن بلال ، ثم قال : قال ابن الجنيد : لا بأس بالوطاء في القبر وأطباق اللحد بالساج انتهى .
أقول إثبات الكراهة لا يخلو من إشكال .
الحديث الثاني : مجهول .
قوله عليه السلام : " ألقى شقران " . قال في القاموس : شقران كعثمان مولى للنبي صلى الله عليه وآله اسمه صالح .
أقول : يدل على استحباب إلقاء شيء في القبر ليوضع عليه الميت والمشهور عدمه .
قال الشهيد في الذكرى : أما وضع الفرش عليه والمخدة فلا نص فيه ، نعم روى ابن عباس من طريقهم أنه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء ، والترك أولى . لأنه إتلاف للمال فيتوقف على إذن ولم يثبت .
وقال ابن الجنيد : لا بأس بالوطاء في القبر وأطباق اللحد بالساج انتهى .
أقول : كأنه ( ره ) غفل عن هذه الرواية وهي وإن كانت مجهولة لكن على ما هو دأبهم في إثبات المستحبات لا يبعد القول باستحبابه ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان وأبان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت جنبه .