يَعْنِي مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وعَلَيْه أَرْبَعُونَ جُنَّةً حَتَّى يَعْمَلَ
شرح
تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها ، وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لإتيانه إياها ، قاصدا إليها ، وكل من ترك الصلاة قاصدا إليها فليس يكون قصده لتركها إلى اللذة فإذا امتنعت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر .
قيل : ما الفرق بين من أتى امرأة فزنا بها أو خمرا فشربها ، وبين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفا كما استخف تارك الصلاة وما الحجة في ذلك ؟ وما العلة التي تفرق بينهما ؟ قال : الحجة أن كلما أدخلت أنت نفسك فيه ولم يدعك إليه داع ولم يغلبك عليه غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر ، وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بعينه ، فهذا فرق بينهما ، فالمراد بالكفر هنا ما يشمل إنكار أصول الدين وترك الفرائض التي يؤذن تركها بالاستخفاف بالدين ، وفيه إيماء إلى أن ما أطلق عليه لفظ الكفر في الأخبار داخل في الكبائر ، وقوله : يعني ، كلام المصنف أو بعض الرواة ، وكونه من كلامه عليه السلام على سبيل الالتفات كما زعم بعيد جدا .
الحديث التاسع : ضعيف وسنده الثاني موثق كالصحيح إذ الظاهر أنه معلق على السند السابق ، فالراوي عنه محمد بن خالد ، ويحتمل على بعد أن يكون الراوي عنه ابن حبيب ، فيكون مجهولا ، وإن لم يكن معلقا على السابق فهو مرسل ، وهو أيضا بعيد .
" أربعون جنة " الجنة بالضم السترة ، والجمع جنن بضم الجيم وفتح النون ،