6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ تَرْضَى بِالْمَجْلِسِ دُونَ الْمَجْلِسِ وأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى مَنْ تَلْقَى وأَنْ تَتْرُكَ الْمِرَاءَ وإِنْ كُنْتَ مُحِقّاً وأَنْ لَا تُحِبَّ أَنْ تُحْمَدَ عَلَى التَّقْوَى
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَمَّنْ رَوَاه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَوْحَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَى مُوسَى ع أَنْ يَا مُوسَى أتَدْرِي لِمَ اصْطَفَيْتُكَ
شرح
يتيسر بها الملك ، وعبر عنها بالمفتاح مجازا كخاتم سليمان وبساطه مثلا وأشباه ذلك مما يسهل معه الاستيلاء على جميع الأرض ، أو العلم بطريق الوصول إليها والقدرة عليها .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
" بالمجلس دون المجلس " أي ترضى بمجلس هو أدون من المجلس الذي هو لائق بشرفك بحسب العرف ، أو تجلس أي مجلس اتفق ولا تتقيد بمجلس خاص والأول أظهر " على من تلقى " أي على كل من تلقاه أي من المسلمين واستثني منه التسليم على المرأة الشابة إلا أن يأمن على نفسه ، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب العشرة إنشاء الله .
" وأن تترك المراء " أي المجادلة والمنازعة وأما إظهار الحق بحيث لا ينتهي إلى المراء فهو حسن بل واجب ، وقيل : إذا كان الغرض الغلبة والتعجيز يكون مراء ، وإن كان الغرض إظهار الحق فليس بمراء .
قال في المصباح : ماريته أمارية مماراة ومراء جادلته ويقال : ماريته أيضا إذا طعنت في قوله تزييفا للقول وتصغيرا للقائل ولا يكون المراء إلا اعتراضا بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا ، انتهى .
" ولا تحب أن تحمد على التقوى " فإن هذا من آثار العجب ، وينافي الإخلاص في العمل كما مر .
الحديث السابع : مرسل .