إِلَيْه سَبِيلًا وصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ سَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ والْوَلَايَةُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذَا الَّذِي فَرَضَ اللَّه عَلَى الْعِبَادِ ولَا يَسْأَلُ الرَّبُّ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولَ أَلَّا زِدْتَنِي عَلَى مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْكَ ولَكِنْ مَنْ زَادَ زَادَه اللَّه إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص سَنَّ سُنَناً حَسَنَةً جَمِيلَةً يَنْبَغِي لِلنَّاسِ الأَخْذُ بِهَا
12 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ الأَزْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ عَلَى خَلْقِه خَمْساً فَرَخَّصَ فِي أَرْبَعٍ ولَمْ يُرَخِّصْ
شرح
أقول : ويمكن أن يكون ذكر الإقامة لتشبيه الصلاة من الإيمان بمنزلة العمود من الفسطاط كما ورد في الخبر ، وإنما لم يذكر الجهاد لأنه لا يجب إلا مع الإمام فهو تابع للولاية مندرج تحتها ، أو لعدم تحقق شرط وجوبه في ذلك الزمان قوله : مرتين أي كرر الولاية تأكيدا .
قوله عليه السلام : هذا الذي فرض الله على العباد أي علم فرضها ضرورة من الدين " فيقول ألا زدتني " بالتشديد حرف تحضيض ، وإذا دخل على الماضي يكون للتعبير والتنديم ، وكان المعنى أنه لا يسأل عن شيء سوى هذه من جنسها ، كما أنه من أتى بالصلوات الخمس لا يسأل الله عن النوافل ومن أتى بالزكاة الواجبة لا يسأل عن الصدقات المستحبة وهكذا .
الحديث الثاني عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : فرخص في أربع كالتقصير في الصلاة في السفر وتأخيرها عن وقت الفضيلة مع العذر ، وترك كثير من واجباتها في بعض الأحيان ، أو سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء ، وعن فاقد الطهورين أيضا إن قلنا به ، والزكاة عمن لم يبلغ ماله النصاب أو لم يحل عليه الحول ، أو لم يتمكن من التصرف فيه أو فقد سائر الشرائط ، والحج عمن لم يستطع أو لم يخل سر به وأشباه ذلك ، والصوم عن المسافر أو الشيخ الكبير أو ذي العطاش وأمثالهم ، بخلاف الولاية فإنها مع بقاء التكليف لا يسقط