14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ شَيْءٍ قُوتِلَ عَلَيْه عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه
شرح
السرائر انحصار العيال في واجب النفقة ، وظاهرهم أن ما يستثنى إنما يستثنى من ربح عامه ، فلو استقر الوجوب في مال بمضي الحول لم يستثن ما تجدد من المؤن ، واستثنى بعضهم مئونة الحج المندوب والزيارات ، ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المئونة منه أو من الربح المكتسب أو منهما بالنسبة أوجه ، أجودها الثاني ، والاحتياط في الأول ، والظاهر أنه يجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد ، وفي الدروس لو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغير حيلة لم يسقط ما وجب وهو جيد .
والمشهور أنه يجوز أن يعطي قبل الحول ما علم زيادته على مئونة السنة ، ويجوز التأخير إلى انقضاء الحول احتياطا لاحتمال زيادة مئونته بتجدد العوارض التي لم يترقبها ، وظاهر ابن إدريس عدم مشروعية الإخراج قبل تمام الحول ، ويظهر من بعضهم أن ابتداء الحول من حين ظهور الربح ، ومن بعضهم من حين الشروع في التكسب ، ولو تجدد ربح في أثناء الحول كانت مئونة بقية الحول الأول معتبرة فيهما وله تأخير إخراج خمس ربح الثاني إلى آخر حوله ، ويختص بمؤونة بقية حوله بعد انقضاء الحول الأول ، وهكذا ، قال بعض الأصحاب : والربح المتجدد في أثناء الحول محسوب فيضم بعضه إلى بعض ، ويستثنى من المجموع المئونة ثم يخمس الباقي ولا يخلو من قوة .
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور .
وظاهره أن غنيمة من قاتل بغير إذن الإمام أيضا ليس للإمام منه إلا الخمس كما اختاره في المنتهى ، والمشهور أن غنيمة من قاتل بغير إذنه كلها للإمام ، بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع ويدل عليه ما رواه الشيخ عن العباس بن الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها