إِلَّا الأَوَّلَيْنِ - فَإِنَّهُمَا غَنِيَا بِحَاجَتِهِمَا .
16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا قُلْتُ لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا شِيعَتَنَا الأَطْيَبِينَ فَإِنَّه مُحَلَّلٌ لَهُمْ لِمِيلَادِهِمْ
17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّه طَاعَتَنَا لَنَا الأَنْفَالُ ولَنَا صَفْوُ الْمَالِ
18 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ
شرح
من التكلم إلى الغيبة ، أو تغليب الغائب على المتكلم " فإنهما غنيا بحاجتهما " أي استغنيا بقضاء حاجتهما أو فازا بها ، قال الجوهري : غني به عنه غنية ، وغنيت المرأة بزوجها استغنت ، وغني أي عاش .
الحديث السادس عشر : حسن .
وكان المراد بالزنا ما هو في حكمه في الحرمة " من قبل خمسنا " أي من ناحيته وأهل منصوب بالاختصاص ، وبيان لضمير خمسنا وإلا للاستثناء المنقطع إن أريد بالناس المخالفون ، والمتصل إن أريد بالناس الأعم " لميلادهم " أي لولادتهم ، وقيل :
أي لآلة ولادتهم وهي الجواري وأمهات الأولاد .
أقول : ويمكن أن يشمل المهور المشتملة على الخمس والحاصل أن ما سبي بغير إذن الإمام إما كله له أو خمسه على الخلاف المتقدم ، ولم يحل لأحد أن يطأ الأمة المسبية إلا بإذن الإمام ، وقد أحل لشيعته ولم يحل لغيرهم ، فأولادهم كأولاد الزنا وكذا المال المشتمل على الخمس لم يجز جعله مهرا للزوجة إلا بإذنه ، ولم يأذن إلا لشيعته عليه السلام لتطيب ولادة أولادهم .
الحديث السابع عشر : حسن وقد مر الكلام فيه .
الحديث الثامن عشر : ضعيف .