أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَه فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا .
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ
12 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ ومَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّه تَعَالَى أَنْ تَمُنَّ
شرح
أنهم لم يبيحوا ذلك ، وفي بعض أخبار الإباحة إشعار بتخصيصها بالمناكح ، وما دل على الإباحة في خصوص زمان الغيبة أخبار شاذة لا تعارض الأخبار الكثيرة .
والمشهور بين الأصحاب أنه في زمان الغيبة أباحوا عليهم السلام المناكح وهي الجواري التي تسبى من دار الحرب فإنه يجوز شراؤها ووطيها وإن كانت بأجمعها للإمام إذا غنمت من غير إذنه عند الأكثر ، وفسرها بعضهم بمهر الزوجة وثمن السراري من الربح ، وأبا حواء أيضا المساكن وفسرت بما يتخذ منها فيما يختص بالإمام من الأرض أو الأرباح ، وقيل : ثمن المساكن مما فيه الخمس مطلقا ، وأباحوا المتاجر أيضا وفسرت بما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب ، وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام ، وفسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلا أن يتجر فيه ويربح وفسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة به عليه السلام .
قوله عليه السلام : ليزكوا أي ليطهروا من خبث الولادة ، أو من شغل ذمتهم بأموال الإمام عليه السلام .
الحديث الحادي عشر : حسن أو موثق ، ويدل على أن الخمس في جميع الفوائد .
الحديث الثاني عشر : مجهول .
وكان المكتوب إليه الهادي أو الجواد أو الرضا عليهم السلام " مما يفيد إليك " على المجرد أي يحصل لك أو على بناء الأفعال أي تستفيده ، وعلى التقديرين التعدية بإلى