وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه فَإِنَّ لَنَا خُمُسَه ولَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا
15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ طَلَبْنَا الإِذْنَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وأَرْسَلْنَا إِلَيْه فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ادْخُلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فَدَخَلْتُ أَنَا ورَجُلٌ مَعِي فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ أُحِبُّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ بِالْمَسْأَلَةِ - فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَبِي كَانَ مِمَّنْ سَبَاه بَنُو أُمَيَّةَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُحَرِّمُوا ولَا يُحَلِّلُوا ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ قَلِيلٌ ولَا
شرح
للإمام ، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ، وفيه ضعف ، والأول لا يخلو عن قوة .
ويدل أيضا على عدم جواز شراء مال لم يخمس إلا أن يؤدى الخمس ، وقد عرفت أنه مما استثناه أكثر الأصحاب مما يجب فيه الخمس وحكموا بإباحته في زمان الغيبة .
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور .
" اثنين اثنين " لا أزيد ليجيب كلا منهم بما يناسبه ، وإنما لم يقل واحدا واحدا لئلا يتوهم أن له سر يسره إليهم تقية ، أو لعلمه بأن الذين يدخلان عليه أولا متناسبان في الحال " أن تحل بالمسألة " ( 1 ) من الحلول بمعنى النزول ، والباء للظرفية المجازية أو من الحل ضد العقد أي تحل عقدة السكوت بالسؤال أو عقدة الإشكال به ، أو تشرع بالمسألة من قولهم حل أي عدا أو على بناء الأفعال من الإحلال ضد التحريم أي تحلل أموالك عليك بالمسألة " ما أنا فيه " قيل : هو بدل عقلي وعبارة عن انتظام الأحوال في القول والفعل ، وهو معيار العقل وقيل : هو بدل عن " ما " أو عن فاعل يكاد ، وأقول : لعل الأظهر أنه فاعل يفسد من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر وهو شائع .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ وفي المتن « أن تستأذن بالمسألة » وهو لا يحتاج إلى هذه التكلفات .