الرَّعِيَّةِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي النَّاسِ فَلَا يُبَالِي مَنْ أَخَذَ هَاهُنَا وهَاهُنَا
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَه إِلَّا أَنَّه قَالَ هَكَذَا وهَكَذَا وهَكَذَا وهَكَذَا يَعْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وخَلْفِه وعَنْ يَمِينِه وعَنْ شِمَالِه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَخْتَانُوا وُلَاتَكُمْ ولَا
شرح
مكة وأشراف العرب على الأنصار على ما نقل فإنما أمر بذلك في خصوص تلك الواقعة لمصلحة عظيمة في الدين ، ولتأليف قلوب المنافقين ورسوخهم في الدين ، وأرضى الأنصار بذلك واعتذر منهم ، مع أنه يحتمل أن يكون ذلك التفضيل من نصيبه صلى الله عليه وآله وسهم أهل بيته عليهم السلام من الخمس .
والعدل في الرعية الحكم بالحق بين الناس وعدم الميل إلى أحد ، والانتصاف للمظلوم من الظالم وإجراء الحدود والأحكام فيهم من غير مداهنة " فإذا كان ذلك " أي القسم بالسوية والعدل في الناس فلا يبالي بسخط الناس وخروجهم عن الدين وتفرقهم عنه ، وذهاب كل منهم إلى ناحية كما لم يبال أمير المؤمنين عليه السلام بذهاب طلحة والزبير وعائشة إلى مكة وخروجهم عليه ، ولم يترك العمل بسيرة الحق ، وجاهد معهم وقيل : يعني إذا تحقق قضاء الحق من الطرفين فلا يبالي من أخذ هيهنا وهيهنا أي ذهب أينما شاء وفعل ما شاء .
وقال المحدث الأسترآبادي ( ره ) : يعني صاحب حق اليقين في الدين لا يحتاج إلى موافقة الناس إياه وإنما يحتاج إليها من يكون متزلزلا في دينه ، ومعنى من أخذ هيهنا وهيهنا أي مذاهب مختلفة .
الحديث الثاني : موثق " وهكذا " في بعض النسخ ثلاثة وفي بعضها أربعة والأخير أنسب بالتفسير .
الحديث الثالث : ضعيف .
والاختيان : ضد الوفاء ، والغش ضد النصح ، والولاة جمع الوالي ، والمراد