تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور ، فهو مبطل أيضاً ( 13 ) .
شرح
أن يثق أن لا يسبقه منيه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 100 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 13 .. وليعلم : أنّ الاستمناء والملامسة والقُبلة والتفخيذ ونحوها إن قصد بها الإمناء وحصول الإنزال بطل الصوم لما اخترناه من كون قصد المفطر مبطلًا له . ( 13 ) وذلك لأنّه وإن لم يقصد بالفعل المزبور حصول الإنزال إلَّا أنّ عادته بالإنزال بالفعل المزبور مع التوجّه إليه طريق إلى الإنزال ، فيشمله إطلاق صحيحة ابن الحجّاج عن الصادق ( عليه السّلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ؟ قال ( عليه السّلام ) : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 1 .، وكذلك إطلاق سائر الروايات المذكورة في مبطلية الإنزال ، فراجع . وقال الشيخ في « التهذيب » : فإن أمنى الرجل من نظرٍ أو كلامٍ من غير مباشرة لم يكن عليه شيء ( 3 )( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 273 .. واختاره المحقّق ( رحمه الله ) في « الشرائع » قال : وكذا أي لم يفسد صومه لو نظر إلى امرأةٍ فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 171 .، انتهى . واستدلّ عليه في « التهذيب » برواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل كلَّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى ؟ فقال : « لا بأس » ( 5 )( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 273 / 827 .، وأورد