تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النية لخوف أو هدم ونحو ذلك بطل ، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر ( 49 ) . ( مسألة 7 ) : سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها ، بخلاف ما أُضيف إليها كالدهليز ونحوه ، فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها ، ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل ( عليه السّلام ) وهاني ، فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة ( 50 ) .
شرح
الشتاء مثلًا . وفي « الجواهر » : المدار على صدق الوحدة عرفاً ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 17 : 171 .. ( 49 ) إذا شرع في الاعتكاف في مسجد جامع وتعذّر الإتمام فيه لحدوث مانع من خوف أو هدم محلّ الاعتكاف أو نحو ذلك بطل اعتكافه ، ولا يجب الإتمام في ذلك المكان بعد ارتفاع العذر لانقطاع الاستمرار في اللبث . ولا يجزيه إتمامه في غير المكان الأوّل لاشتراط وحدة محلّ الاعتكاف من أوّله إلى آخره . ويجوز له استئناف الاعتكاف الجديد في مسجد جامع آخر ، هذا في الاعتكاف المندوب . وأمّا الاعتكاف الواجب بالنذر مثلًا فإن كان مطلقاً يجب استئنافه في مسجد جامع آخر ، أو ينتظر حتّى يزول الخوف أو يبنى المسجد ويعتكف في ذلك المسجد الذي شرع فيه وبطل ، وإن كان نذراً معيّناً بالأيّام المخصوصة ومسجد جامع خاصّ يقضيه فيه بعد زوال العذر . ويحتمل عدم انعقاد نذره من أصله . ( 50 ) يعني أنّ الظاهر عند المتشرّعة كون سطح المسجد وسردابه ومحرابه من المسجد ، فيجري عليها أحكام المسجد ومنها جواز الاعتكاف فيها . فمع الشكّ