شرح
وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : « لا ، إلَّا الرجال » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 5 ..
ومرسلة حمّاد بن عثمان عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان ، من يقضي عنه ؟ قال : « أولى الناس به » ، قلت : وإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : « لا ، إلَّا الرجال » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 331 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 6 ..
وموثّقة سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ، قال : « يقضيه أفضل أهل بيته » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 11 ..
وذيل مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا قال ( عليه السّلام ) : « فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك ولم يقضه ثمّ مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 333 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 13 ..
ومرسلة ابن أبي عمير عن رجاله عن الصادق ( عليه السّلام ) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم ؟ قال : « يقضيه أولى الناس به » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 8 : 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 6 ..
ويقابل قول المشهور قول العماني بأنّه لا يجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت من الصيام ، بل يجب عليه التصدّق بمدّ لكلّ يوم . واستدلّ له برواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) قال : قلت له : رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدّق ؟ قال : « يتصدّق عنه فإنّه أفضل » ( 6 )( 6 ) الفقيه 3 : 236 / 1119 ..
وصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا صام الرجل