تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
الشيخ ( رحمه الله ) في « التهذيب » و « الاستبصار » ، وحكاه العلَّامة ( رحمه الله ) في « المختلف » عن القاضي . واستدلّ عليه بالموثّقة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : « عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 348 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحديث 3 .. ومرسلة الصدوق قال : وقد روي : « أنّه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفّارة ، مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 349 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحديث 5 .. وفيه : أنّ الخبر الثاني مرسل غير منجبر ، والروايتان كلتاهما معرض عنهما عند الأصحاب ، وقد حمل الشيخ الخبرين على الاستحباب . ومنها : القول بأنّ كفّارته كفّارة الإفطار العمدي في شهر رمضان مع الاستخفاف ، حكي هذا القول عن ابن حمزة . ومنها : القول بالتوقّف ، اختاره صاحب « الحدائق » والنراقي في « مستند الشيعة » . بقي الكلام في وجه عدم وجوب الإمساك في بقية اليوم ، والدليل عليه أصالة البراءة ، ووجوب الإمساك تأدّباً مختصّ بشهر رمضان . فرعان : الأوّل : لا يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان فيما كان وقته مضيّقاً ، بناءً على عدم جواز التأخير عن الوقت المذكور كما هو المشهور المختار لما ذكرنا تفصيلًا في شرح المسألة الرابعة من « القول في قضاء صوم شهر رمضان » ، فراجع .
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 352 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل