تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( مسألة 4 ) : لا يجب الفور في القضاء ( 13 ) .
شرح
وأفعالها ، وليس المراد تركها بالكلَّية . ولا حاجة لنا إلى هذا الحمل بعد وضوح سند الرواية لجهالة طريق الشهيد ( رحمه الله ) إلى سعد بن عبد الله صاحب كتاب « الرحمة » هو من أجلَّاء الأصحاب هذا . مضافاً إلى أنّ بين سعد بن عبد الله وبين عمّار الساباطي رجال بعضها مجهول ، كمحمّد بن الحسن البرّاني ، فراجع في سند الرواية إلى « الوسائل » من أبواب مقدّمات العبادات . فرع : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً من طلوع الفجر إلى الغروب ، بل إلى زوال الظهر ، من غير أن تسبق النية قبل الفجر وذلك لاشتراط النية في الصوم ، وكذلك من فاته الصوم للغفلة . ( 13 ) وتدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق أدلَّة قضاء ما فات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء قال : قلت : أرأيت إن بقي عليّ شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجّة ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 344 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 27 ، الحديث 1 .. وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعاً فهو ( كان ) أفضل ، وإن قضاه متفرّقاً فحسن » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 340 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 26 ، الحديث 4 .، وجه الدلالة : أنّ القضاء مفوّض على مشيّة المكلَّف فله قضاؤه متتابعاً أو متفرّقاً . فقضاؤه متفرّقاً يستلزم جواز التأخير ، وذلك واضح . وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « كنّ نساء