( مسألة 1 ) : قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً . وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار ، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط ( 6 ) .
شرح
أين جاء هذا ؟ قال : « إنّ أوّل من قاس إبليس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 3 ..
ومرسلة أبان عمّن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) قالا : « الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 4 ..
وصحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) في كتابه إلى المأمون لعنه الله عليه - : « والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلَّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصوم وتقضي » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 350 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 9 .، وغيرها من روايات الباب وغيره ، كموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المستحاضة قال : فقال : « تصوم شهر رمضان ، إلَّا الأيّام التي كانت تحيض فيهنّ ثمّ تقضيها من بعده » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 230 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 27 ، الحديث 1 .، هذا كلَّه في الحائض .
وأمّا النفساء فيجب قضاء الصوم عليها لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن المرأة تلد بعد العصر أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال ( عليه السّلام ) : « تفطر وتقضي ذلك اليوم » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 229 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 26 ، الحديث 1 ..
( 6 ) قد مرّ الكلام تفصيلًا في هذه المسألة في شرح قوله ( رحمه الله ) : « ومن شرائط الوجوب أيضاً البلوغ » فراجع ، فلا نطيل بالإعادة .