ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته ( 4 ) ،
شرح
بعد إسلامه ما فات عنه حال ارتداده ، أو على كون الفوات بعد الإسلام .
( 4 ) هذه المسألة إجماعية ، والعلَّامة ( رحمه الله ) في « التذكرة » بعد نفي وجوب القضاء عن الكافر استثنى المرتدّ منه وقال : إلَّا أن يكون مرتدّاً فيجب عليه القضاء إجماعاً .
واستدلّ عليه في « الجواهر » ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 17 : 15 .بعموم صحيحة زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، قال : « يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحديث 1 ..
وفيه : أنّ الرواية منصرفة عن المرتدّ الذي لا يصحّ منه الصلاة حال ارتداده ، ومورده من يصحّ منه الصلاة ونسيه وذكرها في الحضر ، فسأله أنّه كيف يصنع ؟ قال ( عليه السّلام ) : « يقضي ما فاته كما فاته » .
ويظهر ما ذكرنا بطور الوضوح من صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتّى قدم ، فهو يريد يصلَّيها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلَّيها حتّى ذهب وقتها ، قال : « يصلَّيها ركعتين صلاة المسافر لأنّ الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصلَّي عند ذلك » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحديث 3 .، حيث إنّ الرجل الذي يريد فعل الصلاة في وقتها قادماً إلى أهله ونسيها حين قدم إلى أهله يراد به من يصحّ منه الصلاة فلا يشمل الكافر .