شرح
ولا ظنّه فلا تكليف عليه للصيام ، كما لو شكّ في دخول الوقت لأنّه لا تلزمه الصلاة .
الثاني : أنّ الأسير والمحبوس إذا لم يحصل لهما العلم ولا الظنّ بشهر رمضان وجب عليهما صوم شهر ، ويتخيّران في تعيين شهر من الشهور . ويدلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدّم قال ( عليه السّلام ) : « يصوم شهراً .
وتجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن لم يكن بين الشهرين في سنتين أقلّ من أحد عشر شهراً إذ مع الفصل بينهما بأقلّ من أحد عشر شهراً يعلم بأنّ أحد الشهرين اللذين صامهما في سنتين ليس رمضاناً قطعاً فيجب حينئذٍ قضاؤه ، إلَّا أن يعلم بسبق شهر رمضان على الشهر الذي صامه ، فيكون قضاءً بالطبع فلا يجب القضاء ثانياً ، ويدخل في صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة .
الثالث : يجب ترتيب أحكام شهر رمضان على الشهر المظنون أنّه شهر رمضان ، فيجب صومه وتجب الفطرة بعد مضيّ ثلاثين يوماً ، ويحرم صوم اليوم الأحد والثلاثين ويصلَّى فيه صلاة العيد الفطر وتجب الكفّارة إذا أفطر فيه متعمّداً وذلك لحجّية الظنّ بكون الشهر شهر رمضان فيترتّب عليه أحكام شهر رمضان ولوازمه .
الرابع : إذا فرض كون المكلَّف في مكان كان كلّ من نهاره وليله ستّة أشهر فما وظيفته بالنسبة إلى صلاته وصومه ؟ ففيه وجوه :
الأوّل : أن يكون المدار في صلاته وصومه البلدان المتعارفة المتوسّطة فيصوم عند طلوع الفجر عندهم ويفطر عند غروبهم ، فيصوم بصومهم ويصلَّي في أوقات صلواتهم .
الثاني : سقوط التكليف بالصلاة والصوم لانصراف أدلَّة التكاليف إلى