تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
الفرق في الرؤية سواء كانت في بلد الصائم أو غيرها ، اتّحد أُفق بلد الرؤية بأفق بلد الصائم أو اختلف . ونحوها في الدلالة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم ؟ قال : « لا ، إلَّا أن يشهد بذلك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 266 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، الحديث 17 .. ومنها : رواية صابر مولى أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوماً ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوماً ؟ فقال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يقول : لا ، إلَّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوماً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 267 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، الحديث 21 .، وفيها خصوصيةٌ وهي مجيء شاهدين ورؤيتهما الهلال قبل ذلك بليلة ، فيستشمّ منها اختلاف محلّ الرؤية لمحلّ الصائم . ومنها : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين ، قال : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 265 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، الحديث 13 .، دلّ بإطلاقها على الاكتفاء برؤية أهل مصر وإن لم يكن مصراً للصائم ومختلفاً لمصره في الأُفق . ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن هلال شهر رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، قال : « لا تصم إلَّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 254 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 9 .، حيث إنّ البلد الآخر مطلق يشمل المخالف الأُفق لبلد الصائم . ومثلها صحيحة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن