وإن تفرّد به الرائي ( 2 ) ،
شرح
الهلال وأفطر لرؤيته ، وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 254 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 8 ..
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 254 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 10 .، محمّد بن قيس مشترك بين أبي عبد الله البجلي هو ثقة عين ، وبين أبي نصر الأسدي وهو ثقة ثقة ، ويمتاز البجلي عن الأسدي برواية يوسف بن عقيل البجلي الثقة ، كما يمتاز الأسدي برواية ابن أبي عمير عنه .
ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال : « في كتاب علي ( عليه السّلام ) : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإيّاك والشكّ والظنّ ، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 255 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 11 .، وغيرها من روايات الباب .
( 2 ) ويدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق الروايات المتقدّمة صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، إله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فليفطر ، وإلَّا فليصم » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 260 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 4 ، الحديث 1 .أي يرى هلال شوّال في آخر يوم من شهر رمضان .
وصحيح آخر لعلي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السّلام ) قال : سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، إله أن يصوم ؟ فقال : « إذا لم يشكّ فيه